الإمارات تجري تعديلاً على رسوم الإقامة ورسوم التأشيرة السياحية متعددة الدخول

قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2021 يقضي بتعديل بعض الأحكام بشأن تنظيم وتطوير خدمات قطاع شؤون (الجنسية والإقامة والمنافذ) في الهيئة

الإمارات تجري تعديلاً على رسوم الإقامة ورسوم التأشيرة السياحية متعددة الدخول

اصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2021 يقضي بتعديل بعض الأحكام بشأن تنظيم وتطوير خدمات قطاع شؤون (الجنسية والإقامة والمنافذ) في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ونُشر في عدد 15 يونيو من الجريدة الرسمية الاتحادية.

كما نصت المادة الأولى من القرار على إضافة عدد من الخدمات والرسوم إلى الجدول رقم (1) المـرفق بقرار مجلس الوزراء السابق رقـم (22) لسنة 2014.

وحدد الجدول رسوم إذن دخـول إقامة العمل الافتراضي بقيمة 250 درهـماً كقيمة الرسوم على الطلب والإصدار لـمدة (بقاء 60 يوماً)، وقيمة تصريح أو تجديد إقامة العـمل الافتراضي لمدة عام بـ200 درهم للطلب والإصدار

والتجديد، وقـيمة رسوم الطلب والإصدار لإذن دخول إقامة لأفراد أسرة حامل لتصريح إقامة العمل الافتراضي (لكل فرد) 250 درهماً لمدة بقاء 60 يوماً.

كما حـدد الجدول رسوم تصريح أو تجـديد إقامة لفرد أسرة حامل لتصريح إقامة العمل الافتراضي (لكل فرد) 200 درهم، رسـوم الطلب والإصدار أو التجديد.

كما حدد القرار رسوم التأشيرة السياحية متعددة الدخول للجنسيات كافة لمدة 5 سنوات (الرسم يدفع مرة واحدة لكامل المدة) بقيمة 600 درهم، 100 درهم للطلب و500 درهم للإصـدار، بحيث لا تتجاوز مدة البقاء في الدولة 90 يوماً كإجمالي في السنة الواحدة، ويتم تمديد مدة البقاء لأكثر مـن 90 يوماً في السنة الواحدة لحاملي التأشيرة السياحية متعددة الدخول برسوم 350 درهماً كقيمة رسوم الطلب والإصدار، بحيث تضاف 90 يوماً أخرى لكـل تمديد في السنة.

كما أوضح قرار مجلس الوزراء رسم إذن دخول إقامة أسرة طالب جامـعي (لكل فرد) بقيمة (150 درهماً) لمدة بقاء 60 يوماً، ورسم تصريح إقامة أسرة طالب جامعي (لكل فرد) بقيمة 150 درهماً للبـقاء لمدة سنة، ويكون الرسم بالقيمة نفسها 150 درهماً في حال تجديد التصريح لمدة سنة أخرى، وفق ما نشرته صحيفة “البيان” الإماراتية.

كما ألغت المادة الثانية من قـرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2021 كل حـكم يخالف أو يتعـارض مع أحكام هذا القرار، فيما نصت المادة الثالثة والأخيرة على نشر القرار في الجريدة الرسمـية وأن يعمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره.

المصدر: وكالات